a
المقدمة

تستخدم الشركة مصادر اموالها المختلفة لتوفير التمويل المتوسط و طويل الأجل للبنوك و المؤسسات المالية و شركات التأجير التمويلي من خلال منح هذه المؤسسات قروض إعادة تمويل قروض سكنية و عقارية ممنوحة من قبلها بضمانة رهونات عقارية بما يحقق غايات الشركة و بما يتماشى مع سياسة الإقراض المعتمدة  حيث يتم تحديد قيمة القرض و أجله بما يتلائم مع حاجة المؤسسة المالية المقترضة و مقدرة الشركة على توفير التمويل المطلوب و للأجل المطلوب بأقل كلفة ممكنة بعد إضافة هامش الشركة السنوي الذي يحدد دورياً على أساس تغطية الكلف الإدارية للشركة و تحقيق عائد معقول للمساهمين و بحيث يتحقق للمؤسسة المالية ربحية أعلى عند استخدامها الأموال المقترضة من الشركة مقارنة مع ما يمكنها تحقيقه باستخدام مصادر أموالها الأخرى .

من اهم الشروط الواجب توافرها في المؤسسة المالية لتستفيد من قروض اعادة التمويل التي تمنحها
  • أن تكون ذات ملكية خاصة تأسست و تمارس أعمالها حسب الأصول بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية .
  • أن يكون قد تم تدقيق قوانينها المالية عن السنة المالية التي تسبق السنة التي سيتم فيها إبرام اتفاقية قرض إعادة التمويل معها من قبل مدققي حسابات مستقلين و يكون التقرير الصادر عنهم بدون تحفظات .
  • أن يكون هيكلها المالي سليماً و يكون أداؤها المالي مرضياً و تنظيمها الإداري و كادر موظفيها مقبولاً و ان تتوفر لديها الموارد المطلوبة لتنفيذ أعمالها بكفاءة.
  • أن تتوفر لديها إمكانيات فنية و إدارية كافية و سياسات و إجراءات تشغيلية مقبولة لتقييم و مراقبة محفظة القروض السكنية و لتنفيذ الأنشطة التي سيتم القيام بها طبقاً للأتفاقية مشروع التمويل الإسكاني و تطوير قطاع الحضر و المبرومة بين البنك الدولي للإنشاء و التعمير و الشركة.
  • أن تتقيد بالمتطلبات القانونية و التنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك جميع القوانين البنكية أو المالية أو قوانين الشركات ذات الصلة ومتطلبات كفاية رأس المال و التعليمات النقدية .
الشروط و المعايير الواجب توافرها في القرض السكني الممنوح من المؤسسة المالية ليكون مقبولاً لاعادة التمويل
  • أن يكون بضمان رهن عقاري من الدرجة الأولى .
  • ألا تزيد قيمة القرض عن 100% في التاريخ الحالي منسوبة إلى القيمة التقديرية للعقار المرهون .
  • أن يكون قد منح فقط لغايات بناء أو شراء مساكن جديدة أو شقق سكنية أو لتحديث و تجديد وحدات سكنية .
  • أن لا يقل المعدل المرجح للمدة الزمنية المتبقية من القروض السكنية في مجموعة القروض السكنية المقدمة إلى الشركة لاعادة التمويل عن 140% من مدة القرض الذي تقدمه الشركة إلى المؤسسة المالية المقترضة .
  • أن لا تزيد الأقساط المستحقة و غير المسددة على كل قرض سكني في مجموعة القروض السكنية المقدمة عن قسطين . إذا كانت دورية السداد على أساس شهري أو لا يكون قد مضى على تاريخ استحقاق أي قسط ثلاثة أشهر , إذا لم تكن دورية السداد على أساس شهري .
  • أن يكون كل قرضه سكني قد تم لتغطية عقارات مخصصة لاستخدامات سكنية فقط و ان ينص سند الرهن الضامن للقرض على ما يسمح بحبس الرهن المعنى و وضع اليد على العقار المرهون في حال التقصير في السداد .
الضمانات المطلوبة لأقتراض من الشركة

تتألف ضمانات القروض من رهونات عقارية من الدرجة الأولى محولة لأمر الشركة ومتعلقة بالقروض السكنية المعاد تمويلها وفي هذا الصدد ينبغي مراعاة ما يلي :

  1.     أن لا تقل القيمة الكلية المتبقية للرهونات العقارية أو الضمانات الأخرى بأي حال مـن الأحوال عن  120% من قيمة قرض إعادة التمويل .
  2.     على المؤسسة المالية أن تؤكد أن حق الشركة في الرهونات المحولة إليها قد تم تسجيله حسب الأصول المرعية في السجل المناسب حتى يمكن أن يكون      للشركة حق كامل بهذه الضمانات.
  3.     من أجل الاحتفاظ بالنسبة المئوية المشار إليها في البند (أ) أعلاه في نهاية كل ربع سنة بالتقويم الميلادي، على المؤسسة المالية أن تحول رهونات عقارية      إضافية من الدرجـة الأولى لأمر الشركة أو تقوم بخلاف ذلك بتقديم ضمانات إضافية حسبما قد تقبل بها الشركة بشكل مؤقت في أي من الحالات التالية:-
  •     تخفيض اصل القرض السكني عن طريق التسديد العادي أو التسديد المسـبق لأية قروض سكنية مضمونة برهونات قائمة محولة لامر الشركة .
  •         التقصير في سداد أي قرض سكني معاد تمويله مضمون برهونات عقارية نظـرا لاستحقاق اكثر من قسطين وعدم تسديدهما، إذا كانت دورية السداد           على أساس شهري أو عند انقضاء ثلاثة اشهر منذ تاريخ استحقاق القسط، إذا كانت دورية السداد غير الشهرية .
  •         إذا طلبت المؤسسة المالية استرجاع رهونات قائمة .
  •         إذا أدت التغييرات في سوق أسعار الفائدة إلى تخفيض القيمة المالية للضمانات القائمة .

تشمل الضمانات الإضافية ما يلي:
* سندات الحكومة الأردنية أو السندات الصادرة بكفالة الحكومة أو اذونات الخزينة الصادرة عن البنك المركزي الأردني أو اسناد القرض الصادرة عن الشركة أو تقديم تفويض بالقيد على حساب المؤسسة المالية لدى البنك المركزي .

القواعد العامة لمنح قرض اعادة التمويل
  • 1 - قيمة القرض
    ( أ ) تحدد قيمة القرض بما لا يزيد عن 83% من أرصدة القروض السكنية القابلة لإعادة التمويل .
    (ب) يمنح القرض بضمان رهونات عقارية من الدرجة الأولى تحول لأمر الشركة ولا تقل قيمتها المتبقية عن 120% من اصل القرض .وتخضع الأرصدة الأصلية للرهونات العقارية لإعادة تقييم من قبل الشركة حسب الدرجة التي يبتعد فيها سعر الفائدة أو الشروط الأخرى الموضوعة على القرض السكني المعني عن الأسعار والشروط النافذة على معظم القروض السكنية الجديدة كما هي محددة من الشركة .
    2 - إجراءات سحب القرض

    ( أ ) يتم سحب القرض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية قرض إعادة التمويل .

    (ب) يتم الاتفاق على إجراءات السحب من المؤسسات المالية المقترضة لكل حالة على حده بما يتناسب مع التدفقات النقدية للشركة.

    3 - سعر الفائدة المستوفى على القرض

    ( أ ) تحتسب على القرض فائدة على الرصيد اليومي وتقيد شهرياً على حساب مستقل وتدفع في نهاية كل ستة شهور.
    (ب) يعاد النظر في سعر الفائدة المستوفى على القرض كل (       ) سنة /سنوات بعد تاريخ توقيع اتفاقية قرض إعادة التمويل بحيث يتم تثبيت سـعر الفائدة عن الفترة اللاحقة على أساس العائد السائد في السوق المحلي على سندات الشركة أو السندات الحكومية  التي لها ذات المدة، أيهما اكثر تعبيراً على ظروف أسعار الفائدة في السوق مضافا إليه هامش يتم الاتفاق عليه في وقت منح القرض .

    أو

    أ - تحتسب على  القرض فائدة سنوية على الرصيد اليومي وتقيد شهريا على حساب مستقل وتدفع في نهاية كل ستة اشهر من عمر القرض وتعتبر هذه الفائدة جزءا لا يتجزأ من القرض .

    ب - يعاد النظر في سعر الفائدة المستوفى على القرض كل (      ) شهرا/ أشهر من تاريخ التوقيع على قرض اتفاقية  إعادة التمويل على أساس العائد السائد في السوق المحلي على اذونات الخزينة أو شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي الأردني والتي لها ذات المدة مضافا إليه هامش يتفق عليه في وقت منح القرض .
    يتم احتساب الفائدة على  أساس العدد الفعلي للأيام التي انقضت على وجود المبالغ بحوزة المؤسسة المالية المقترضة وباعتبار الشهر 30 يوما والسنة 12 شهرا لأغراض المقام فقط حسب المعادلة التالية :
     (المبلغ  × سعر الفائدة × عدد الأيام الفعلية مقسوما على 360 يوما )
    4 - فائدة التأخير
    في حالة استحقاق أية مبالغ من اصل القرض و/او الفوائد و/ أو عمولة الالتزام أو غير ذلك من المصاريف ولم تسدد في مواعيدها فتلتزم المؤسسة المالية بأن تدفع إلى الشركة بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق سعر الفائدة السنوي الساري على القرض وذلك على المبالغ المستحقة مضافاً إليها نسبة مقدارها (1%) شهرياً تدفع بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
    5 - عمولة الالتزام
    تستوفى عمولة التزام على القرض بنسبة (  3%) على مبلغ قرض إعادة التمويل الملتزم به وغير المسحوب . ويبدأ احتساب تلك العمولة من تاريخ توقيع المؤسسة المالية على  اتفاقية قرض إعادة التمويل وحتى نهاية فترة السحب . وتدفع هذه العمولة في نفس مواعيد دفع الفائدة أو عند نهاية فترة السحب أو إلغاء رصيد القرض غير المسحوب ، ايهما يحدث أولا . ويتم احتساب العمولة على أساس نفس المعادلة المستخدمة لاحتساب الفائدة .
    6 - التسديد
    1 - يسدد اصل القرض دفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق .
    2 - لا يسمح بالتسديد المسبق لاصل القرض أو لأي جزء منه دون موافقة الشركة وتخضع تلك الموافقة لغرامة تسديد
    مسبق على قيمة التسديد المسبق يعتمد على حساب الفرق بين سعر الفائدة السائد في السوق في وقت التسديد المسبق وسعر الفائدة القائم في اتفاقية قرض إعادة التمويل.
    3- يجوز تمديد مدة القرض مرة أو أكثر بالاتفاق بين الشركة والمؤسسة المالية المعنية وذلك بناءاً على طلب خطي تقدمه المؤسسة المالية المعنية إلى الشركة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق الاصلي. وتحدد موافقة الشركة عند صدورها تاريخ الاستحقاق الجديد وسعر الفائدة للفترة القادمة.
    4- يجوز تمديد مدة القروض التي أبرمت قبل الموافقة على هذا التعديل بموجب ملحق لاتفاقية إعادة التمويل.

a

من اهم الشروط الواجب توافرها في المؤسسة المالية لتستفيد من قروض اعادة التمويل التي تمنحها

من اهم الشروط الواجب توافرها في المؤسسة المالية لتستفيد من قروض اعادة التمويل التي تمنحها
  • أن تكون ذات ملكية خاصة تأسست و تمارس أعمالها حسب الأصول بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية .
  • أن يكون قد تم تدقيق قوانينها المالية عن السنة المالية التي تسبق السنة التي سيتم فيها إبرام اتفاقية قرض إعادة التمويل معها من قبل مدققي حسابات مستقلين و يكون التقرير الصادر عنهم بدون تحفظات .
  • أن يكون هيكلها المالي سليماً و يكون أداؤها المالي مرضياً و تنظيمها الإداري و كادر موظفيها مقبولاً و ان تتوفر لديها الموارد المطلوبة لتنفيذ أعمالها بكفاءة.
  • أن تتوفر لديها إمكانيات فنية و إدارية كافية و سياسات و إجراءات تشغيلية مقبولة لتقييم و مراقبة محفظة القروض السكنية و لتنفيذ الأنشطة التي سيتم القيام بها طبقاً للأتفاقية مشروع التمويل الإسكاني و تطوير قطاع الحضر و المبرومة بين البنك الدولي للإنشاء و التعمير و الشركة.
  • أن تتقيد بالمتطلبات القانونية و التنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك جميع القوانين البنكية أو المالية أو قوانين الشركات ذات الصلة ومتطلبات كفاية رأس المال و التعليمات النقدية .

الشروط و المعايير الواجب توافرها في القرض السكني الممنوح من المؤسسة المالية ليكون مقبولاً لاعادة التمويل

الشروط و المعايير الواجب توافرها في القرض السكني الممنوح من المؤسسة المالية ليكون مقبولاً لاعادة التمويل
  • أن يكون بضمان رهن عقاري من الدرجة الأولى .
  • ألا تزيد قيمة القرض عن 100% في التاريخ الحالي منسوبة إلى القيمة التقديرية للعقار المرهون .
  • أن يكون قد منح فقط لغايات بناء أو شراء مساكن جديدة أو شقق سكنية أو لتحديث و تجديد وحدات سكنية .
  • أن لا يقل المعدل المرجح للمدة الزمنية المتبقية من القروض السكنية في مجموعة القروض السكنية المقدمة إلى الشركة لاعادة التمويل عن 140% من مدة القرض الذي تقدمه الشركة إلى المؤسسة المالية المقترضة .
  • أن لا تزيد الأقساط المستحقة و غير المسددة على كل قرض سكني في مجموعة القروض السكنية المقدمة عن قسطين . إذا كانت دورية السداد على أساس شهري أو لا يكون قد مضى على تاريخ استحقاق أي قسط ثلاثة أشهر , إذا لم تكن دورية السداد على أساس شهري .
  • أن يكون كل قرضه سكني قد تم لتغطية عقارات مخصصة لاستخدامات سكنية فقط و ان ينص سند الرهن الضامن للقرض على ما يسمح بحبس الرهن المعنى و وضع اليد على العقار المرهون في حال التقصير في السداد .

الضمانات المطلوبة لأقتراض من الشركة

الضمانات المطلوبة لأقتراض من الشركة

تتألف ضمانات القروض من رهونات عقارية من الدرجة الأولى محولة لأمر الشركة ومتعلقة بالقروض السكنية المعاد تمويلها وفي هذا الصدد ينبغي مراعاة ما يلي :

  1.     أن لا تقل القيمة الكلية المتبقية للرهونات العقارية أو الضمانات الأخرى بأي حال مـن الأحوال عن  120% من قيمة قرض إعادة التمويل .
  2.     على المؤسسة المالية أن تؤكد أن حق الشركة في الرهونات المحولة إليها قد تم تسجيله حسب الأصول المرعية في السجل المناسب حتى يمكن أن يكون      للشركة حق كامل بهذه الضمانات.
  3.     من أجل الاحتفاظ بالنسبة المئوية المشار إليها في البند (أ) أعلاه في نهاية كل ربع سنة بالتقويم الميلادي، على المؤسسة المالية أن تحول رهونات عقارية      إضافية من الدرجـة الأولى لأمر الشركة أو تقوم بخلاف ذلك بتقديم ضمانات إضافية حسبما قد تقبل بها الشركة بشكل مؤقت في أي من الحالات التالية:-
  •     تخفيض اصل القرض السكني عن طريق التسديد العادي أو التسديد المسـبق لأية قروض سكنية مضمونة برهونات قائمة محولة لامر الشركة .
  •         التقصير في سداد أي قرض سكني معاد تمويله مضمون برهونات عقارية نظـرا لاستحقاق اكثر من قسطين وعدم تسديدهما، إذا كانت دورية السداد           على أساس شهري أو عند انقضاء ثلاثة اشهر منذ تاريخ استحقاق القسط، إذا كانت دورية السداد غير الشهرية .
  •         إذا طلبت المؤسسة المالية استرجاع رهونات قائمة .
  •         إذا أدت التغييرات في سوق أسعار الفائدة إلى تخفيض القيمة المالية للضمانات القائمة .

تشمل الضمانات الإضافية ما يلي:
* سندات الحكومة الأردنية أو السندات الصادرة بكفالة الحكومة أو اذونات الخزينة الصادرة عن البنك المركزي الأردني أو اسناد القرض الصادرة عن الشركة أو تقديم تفويض بالقيد على حساب المؤسسة المالية لدى البنك المركزي .

القواعد العامة لمنح قرض اعادة التمويل

القواعد العامة لمنح قرض اعادة التمويل
  • 1 - قيمة القرض
    ( أ ) تحدد قيمة القرض بما لا يزيد عن 83% من أرصدة القروض السكنية القابلة لإعادة التمويل .
    (ب) يمنح القرض بضمان رهونات عقارية من الدرجة الأولى تحول لأمر الشركة ولا تقل قيمتها المتبقية عن 120% من اصل القرض .وتخضع الأرصدة الأصلية للرهونات العقارية لإعادة تقييم من قبل الشركة حسب الدرجة التي يبتعد فيها سعر الفائدة أو الشروط الأخرى الموضوعة على القرض السكني المعني عن الأسعار والشروط النافذة على معظم القروض السكنية الجديدة كما هي محددة من الشركة .
    2 - إجراءات سحب القرض

    ( أ ) يتم سحب القرض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية قرض إعادة التمويل .

    (ب) يتم الاتفاق على إجراءات السحب من المؤسسات المالية المقترضة لكل حالة على حده بما يتناسب مع التدفقات النقدية للشركة.

    3 - سعر الفائدة المستوفى على القرض

    ( أ ) تحتسب على القرض فائدة على الرصيد اليومي وتقيد شهرياً على حساب مستقل وتدفع في نهاية كل ستة شهور.
    (ب) يعاد النظر في سعر الفائدة المستوفى على القرض كل (       ) سنة /سنوات بعد تاريخ توقيع اتفاقية قرض إعادة التمويل بحيث يتم تثبيت سـعر الفائدة عن الفترة اللاحقة على أساس العائد السائد في السوق المحلي على سندات الشركة أو السندات الحكومية  التي لها ذات المدة، أيهما اكثر تعبيراً على ظروف أسعار الفائدة في السوق مضافا إليه هامش يتم الاتفاق عليه في وقت منح القرض .

    أو

    أ - تحتسب على  القرض فائدة سنوية على الرصيد اليومي وتقيد شهريا على حساب مستقل وتدفع في نهاية كل ستة اشهر من عمر القرض وتعتبر هذه الفائدة جزءا لا يتجزأ من القرض .

    ب - يعاد النظر في سعر الفائدة المستوفى على القرض كل (      ) شهرا/ أشهر من تاريخ التوقيع على قرض اتفاقية  إعادة التمويل على أساس العائد السائد في السوق المحلي على اذونات الخزينة أو شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي الأردني والتي لها ذات المدة مضافا إليه هامش يتفق عليه في وقت منح القرض .
    يتم احتساب الفائدة على  أساس العدد الفعلي للأيام التي انقضت على وجود المبالغ بحوزة المؤسسة المالية المقترضة وباعتبار الشهر 30 يوما والسنة 12 شهرا لأغراض المقام فقط حسب المعادلة التالية :
     (المبلغ  × سعر الفائدة × عدد الأيام الفعلية مقسوما على 360 يوما )
    4 - فائدة التأخير
    في حالة استحقاق أية مبالغ من اصل القرض و/او الفوائد و/ أو عمولة الالتزام أو غير ذلك من المصاريف ولم تسدد في مواعيدها فتلتزم المؤسسة المالية بأن تدفع إلى الشركة بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق سعر الفائدة السنوي الساري على القرض وذلك على المبالغ المستحقة مضافاً إليها نسبة مقدارها (1%) شهرياً تدفع بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
    5 - عمولة الالتزام
    تستوفى عمولة التزام على القرض بنسبة (  3%) على مبلغ قرض إعادة التمويل الملتزم به وغير المسحوب . ويبدأ احتساب تلك العمولة من تاريخ توقيع المؤسسة المالية على  اتفاقية قرض إعادة التمويل وحتى نهاية فترة السحب . وتدفع هذه العمولة في نفس مواعيد دفع الفائدة أو عند نهاية فترة السحب أو إلغاء رصيد القرض غير المسحوب ، ايهما يحدث أولا . ويتم احتساب العمولة على أساس نفس المعادلة المستخدمة لاحتساب الفائدة .
    6 - التسديد
    1 - يسدد اصل القرض دفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق .
    2 - لا يسمح بالتسديد المسبق لاصل القرض أو لأي جزء منه دون موافقة الشركة وتخضع تلك الموافقة لغرامة تسديد
    مسبق على قيمة التسديد المسبق يعتمد على حساب الفرق بين سعر الفائدة السائد في السوق في وقت التسديد المسبق وسعر الفائدة القائم في اتفاقية قرض إعادة التمويل.
    3- يجوز تمديد مدة القرض مرة أو أكثر بالاتفاق بين الشركة والمؤسسة المالية المعنية وذلك بناءاً على طلب خطي تقدمه المؤسسة المالية المعنية إلى الشركة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق الاصلي. وتحدد موافقة الشركة عند صدورها تاريخ الاستحقاق الجديد وسعر الفائدة للفترة القادمة.
    4- يجوز تمديد مدة القروض التي أبرمت قبل الموافقة على هذا التعديل بموجب ملحق لاتفاقية إعادة التمويل.

المقدمة

المقدمة

تستخدم الشركة مصادر اموالها المختلفة لتوفير التمويل المتوسط و طويل الأجل للبنوك و المؤسسات المالية و شركات التأجير التمويلي من خلال منح هذه المؤسسات قروض إعادة تمويل قروض سكنية و عقارية ممنوحة من قبلها بضمانة رهونات عقارية بما يحقق غايات الشركة و بما يتماشى مع سياسة الإقراض المعتمدة  حيث يتم تحديد قيمة القرض و أجله بما يتلائم مع حاجة المؤسسة المالية المقترضة و مقدرة الشركة على توفير التمويل المطلوب و للأجل المطلوب بأقل كلفة ممكنة بعد إضافة هامش الشركة السنوي الذي يحدد دورياً على أساس تغطية الكلف الإدارية للشركة و تحقيق عائد معقول للمساهمين و بحيث يتحقق للمؤسسة المالية ربحية أعلى عند استخدامها الأموال المقترضة من الشركة مقارنة مع ما يمكنها تحقيقه باستخدام مصادر أموالها الأخرى .