تتألف ضمانات القروض من رهونات عقارية من الدرجة الأولى محولة لأمر الشركة ومتعلقة بالقروض السكنية المعاد تمويلها وفي هذا الصدد ينبغي مراعاة ما يلي :
- أن لا تقل القيمة الكلية المتبقية للرهونات العقارية أو الضمانات الأخرى بأي حال مـن الأحوال عن 120% من قيمة قرض إعادة التمويل .
- على المؤسسة المالية أن تؤكد أن حق الشركة في الرهونات المحولة إليها قد تم تسجيله حسب الأصول المرعية في السجل المناسب حتى يمكن أن يكون للشركة حق كامل بهذه الضمانات.
- من أجل الاحتفاظ بالنسبة المئوية المشار إليها في البند (أ) أعلاه في نهاية كل ربع سنة بالتقويم الميلادي، على المؤسسة المالية أن تحول رهونات عقارية إضافية من الدرجـة الأولى لأمر الشركة أو تقوم بخلاف ذلك بتقديم ضمانات إضافية حسبما قد تقبل بها الشركة بشكل مؤقت في أي من الحالات التالية:-
- تخفيض اصل القرض السكني عن طريق التسديد العادي أو التسديد المسـبق لأية قروض سكنية مضمونة برهونات قائمة محولة لامر الشركة .
- التقصير في سداد أي قرض سكني معاد تمويله مضمون برهونات عقارية نظـرا لاستحقاق اكثر من قسطين وعدم تسديدهما، إذا كانت دورية السداد على أساس شهري أو عند انقضاء ثلاثة اشهر منذ تاريخ استحقاق القسط، إذا كانت دورية السداد غير الشهرية .
- إذا طلبت المؤسسة المالية استرجاع رهونات قائمة .
- إذا أدت التغييرات في سوق أسعار الفائدة إلى تخفيض القيمة المالية للضمانات القائمة .
تشمل الضمانات الإضافية ما يلي:
* سندات الحكومة الأردنية أو السندات الصادرة بكفالة الحكومة أو اذونات الخزينة الصادرة عن البنك المركزي الأردني أو اسناد القرض الصادرة عن الشركة أو تقديم تفويض بالقيد على حساب المؤسسة المالية لدى البنك المركزي .